99

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

قال أبو حنيفة: تفسد صلاته ١. وقال الشافعي: يجوز ٢. وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض ٣. وبه/ ٤ قال ٥ مالك ٦. *واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة: فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم ٧. وقال أبو حنيفة: لا يجهر به ٨. وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام ٩.

١ الهداية للمرغيناني (١/٦٢)، مجمع الأنهر (١/١٢٠) . ٢ المجموع (٤/٩٥)، كفاية الأخيار (١/٦٦) . ٣ عن أحمد – ﵀ – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف. الثانية: جواز القراءة مطلقًا، وهي المذهب. الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ. الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل. وانظر: المبدع (١/٤٩٢- ٤٩٣)، الإنصاف (٢/١٠٩) . ٤ نهاية (٢٨) من الأصل. ٥ في الأصل: وقال مالك. ٦ مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣١٦)، جواهر الإكليل (١/٧٤) . ٧ المجموع (٣/٣٧١)، المغني (١/٤٩٠) . ٨ الاختيار (١/٩٠) . ٩ مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم. وانظر: الشرح الصغير (١/١١٩)، شرح منح الجليل (١/١٥٦) .

1 / 110