97

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

*واختلفوا في تعيين ما يقرأ: فقال الشافعي ١ وأحمد ٢: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة. وقال مالك: تتعين في الصبح ٣. وقال أبو حنيفة: لا تتعين ٤. *واختلفوا في البسملة: فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة ٥. وقالت٦ الثلاثة: ليست آية منها ٧. *وهل يأتي بها أم لا؟ فقال مالك: لا يأتني بها ٨. وقال أحمد: يأتي بها سرا ٩. وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة ١٠.

١ المجموع (٣/٣٢٦) . ٢ الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه. وانظر: الإنصاف (٢/٢٢٨) . ٣ الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقًا، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته. وانظر: بلغة السالك (١/١١٣)، الاستذكار (١/١٩٣) . ٤ مختصر الطحاوي (٢٧)، مجمع الأنهر (١/١٠٦) . ٥ الأم (١/١٢٩)، أسنى المطالب (١/١٥٠) . ٦ في (س): وقال. ٧ تبيين الحقائق (١/١١٢)، الجامع للقرطبي (١/٩٣)، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة. وانظر: المغني (١/٤٨٠) . ٨ المدونة (١/٦٤)، الشرح الصغير (١/١٢٢) . ٩ المذهب الأحمد (٢٠)، كشاف القناع (١/٣٤٢) . ١٠ الهداية للمرغيناني (١/٤٨)، الاختيار (١/٥٠) .

1 / 108