66

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

(باب المسح على الخفين) *يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة ١. وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب ٢. *والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة ٣. وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله ٤. *واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح: فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع ٥. وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح ٦. وقال أحمد: يمسح الأكثر ٧. وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض ٨.

١ تحفة الفقهاء (١/٨٤)، الأم (١/٥٠)، المقنع (١/٤٤) . ٢ وهو قول الشافعي في القديم، وروى عن مالك التوقيت كقول الأئمة الثلاثة، وأنكر أصحابه هذه الرواية. وانظر: حلية العلماء (١/١٣٠)، المدونة (١/٤١)، القوانين (٣٠)، الجامع للقرطبي (٦/١٠١) . ٣ المبسوط ١/١٠١)، التفريع (١/١٩٩)، أسنى المطالب (١/٩٧)، وعند أبي حنيفة: المسح على الأعلى فقط. ٤ المغني (١/ ٢٩٧، ٢٩٩)، هداية الراغب (٥٦) . ٥ مختصر الطحاوي (٢٢)، ملتقى الأبحر (١/٣٥) . ٦ المنهاج (١/٦١- ٦٢)، الوجيز (١/٢٤) . ٧ الكافي لابن قدامة (١/٣٨)، التنقيح المشبع (٤١) . ٨ أسهل المدارك (١/١٢٢)، جواهر الإكليل (١/٢٤) .

1 / 77