57

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

[فصل] *لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع ١. وعن داود الظاهري الجواز ٢. *ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير ٣، وقلب ورقة بعود ٤. وقال أحمد: له حمله بلا مس ٥، وتصفحه بكُمِّه وبعود ٦. * * * * *

١ إذا كان حمله مباشرة بدون غلاف، أما حمله بعلاقة ونحوها ففيه خلاف. وانظر: ملتقى الأبحر (١/٢٣)، المدونة (١/١١٢)، المهذب (١/٢٥)، شرح السنة (٢/٤٨)، المغني (١/١٤٧) . ٢ قوله في: حلية العلماء (١/١٥٧)، الجامع للقرطبي (١٧/٢٢٧)، المغني (١/١٤٧)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٩٤)، المجموع (٢/٧٢) . ٣ مغني المحتاج (١/٣٧- ٣٨) . ٤ إذا تصفح ورقة بعود، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما: التحريم. وانظر: المنهاج (١/٣١)، روضة الطالبين (١/٧٩) . ٥ المغني (١/١٤٧) . ٦ في تصفحه بكم أو بعود روايتان، أصحهما: الجواز. وانظر: المحرر (١/١٦)، المغني (١/١٤٨) .

1 / 68