55

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

*وينقضه غسل ميت، وأكل لحم جزور عند أحمد ١. *واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ناقض للوضوء ٢. *واختلفوا في من نام على حالة /٣ من أحوال المصلي: فقال أبو حنيفة: لا نقض وإن طال نومه إلا إن وقع أو اضطجع ٤. وقال مالك: ينتقض في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود ٥. وقال الشافعي: إن نام متمكنا لا نقض، وإن طال نومه ورأى الرؤيا ما دامت أليته بالأرض٦.

١ أما غسل الميت، فالصحيح من مذهب أحمد: أنه ينقض الوضوء، وهو من مفردات المذهب، وعنه رواية: أنه لا ينقض. وأما أكل لحم الجزور: فعن أحمد عدة روايات: الأولى: أنه ينقض مطلقًا، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها عامة الأصحاب، وهي من المفردات. الثانية: إن علم النهي نقض، وإلا فلا. اختارها الخلال، وقال: على هذا استقر قول أبي عبد الله. الثالثة: لا ينقض مطلقًا. اختارها ابن تيمية. وذكر المرداوي روايات أخرى. وانظر: المحرر (١/١٥)، الكافي لابن قدامة (١/٤٤، ٤٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/١٧)، المذهب الأحمد (٨)، المغني (١/١٨٧، ١٩١)، الإنصاف (١/٢١٥- ٢١٦) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/١٥)، بلغة السالك (١/٥٤)، المهذب (١/٢٣)، الكافي لابن قدامة (١/٤٣) . ٣ نهاية لـ (١٣) من الأصل. ٤ المبسوط (١/٧٨)، البحر الرائق ٠١/٣٩- ٤٠) . ٥ عند مالك: المعتبر صفة النوم، ولا عبرة بهيئة القائم فمتى كان النوم ثقيلا نقض، سواء كان النائم مضطجعا أو قاعدًا، أو ساجدًا، أو راكعًا، أو قائمًا. وانظر: المدونة (١/٩-١٠)، الشرح الكبير للدردير (١/١١٨-١١٩) . ٦ المجموع (٢/١٤)، فتح العزيز (٢/٢١)، مغني المحتاج (١/٣٤) .

1 / 66