وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيرًا ولم يتغير لم يعد ١.
وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان ٢.
* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرًا عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا ٤.
وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم ٥.
وعند مالك روايتان ٦.
* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي ٧.
وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة ٨، والله أعلم.
* * * *
_________
١ المجموع (١/١٤٨)، المغني (١/٤٥) .
٢ انظر في ذلك: المدونة (١/٢٥)، التفريع (١/٢١٦)، المنتقى (١/٥٦)، المتقدمات (١/٩٣)، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) .
٣ الأم (١/٢٥)، المهذب (١/٩) .
٤ المبسوط (١٠/٢٠١) .
٥ الكافي (١/١٢) .
٦ إحداهما: يتيمم، والثانية: يتحرى الطاهر منهما ويتوضأ به.
وانظر: التفريع (١/٢١٧)، القوانين (٢٦)، المنتقى (١/٥٩)، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) .
٧ المبسوط (١٠/٢٠٠)، المجموع (٣/١٤٤) .
٨ المنتقى (١/٦٠)، المغني (١/٦٣) .
1 / 50