* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي ١.
* وعند أبي حنيفة ٢ ومالك ٣ أنه طاهر في نفسه.
* ويعفى / ٤ عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة ٥ عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده ٦.
ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /٧ عند الشافعي ٨.
وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر ٩.
* ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة ١٠ ١١.
وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابسًا ١٢.
* وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة ١٣.
_________
١ الأم (١/١٨)، الروضة (١/٧٤) .
٢ الهداية للمرغيناني (١/١٩)، الاختيار (١/١٥) .
٣ التفريع (١/٢١٦)، التمهيد (١/٣٣٧) .
٤ نهاية لـ (٧) من الأصل.
٥ في الأصل: الحقيقة.
٦ المختار (١/٣١)، فتح باب العناية (١/٢٤٨)، تبيين الحقائق (١/٧٣) .
٧ نهاية لـ (٢) من: س.
٨ مغني المحتاج (١/٢٤)، نهاية المحتاج (١/٨٤) .
٩ بداية المبتدئ (١/٣٧)، ملتقى الأبحر (١/٥٢) .
١٠ في (س): الشافعي.
١١ الهداية للمرغيناني (١/٣٥)، اللباب (١/٥١) .
١٢ المدونة (١/٢١) .
١٣ تبيين الحقائق (١/٣٠)، البحر الرائق (١/١٣٠) .
1 / 49