38

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي ١. * وعند أبي حنيفة ٢ ومالك ٣ أنه طاهر في نفسه. * ويعفى / ٤ عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة ٥ عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده ٦. ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /٧ عند الشافعي ٨. وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر ٩. * ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة ١٠ ١١. وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابسًا ١٢. * وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة ١٣.

١ الأم (١/١٨)، الروضة (١/٧٤) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/١٩)، الاختيار (١/١٥) . ٣ التفريع (١/٢١٦)، التمهيد (١/٣٣٧) . ٤ نهاية لـ (٧) من الأصل. ٥ في الأصل: الحقيقة. ٦ المختار (١/٣١)، فتح باب العناية (١/٢٤٨)، تبيين الحقائق (١/٧٣) . ٧ نهاية لـ (٢) من: س. ٨ مغني المحتاج (١/٢٤)، نهاية المحتاج (١/٨٤) . ٩ بداية المبتدئ (١/٣٧)، ملتقى الأبحر (١/٥٢) . ١٠ في (س): الشافعي. ١١ الهداية للمرغيناني (١/٣٥)، اللباب (١/٥١) . ١٢ المدونة (١/٢١) . ١٣ تبيين الحقائق (١/٣٠)، البحر الرائق (١/١٣٠) .

1 / 49