وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين ١.
وقال / ٢ مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبدًا وإلا فلا غسل ٣.
* والخنزير كالكلب فيما ذكر ٤.
* ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى ٦.
* ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ٧.
_________
١ المجموع (٢/٥٨٦)، المغني (١/٥٧) .
٢ نهاية لـ (٥) من الأصل.
٣ المراد غسل الإناء سبع مرات في الماء خاصة تعبدا.
وانظر: التفريع (١/٢١٤)، جواهر الإكليل (١/١٣)، المقدمات (١/٨٨)، حلية العلماء (١/٢٤٣) .
٤ المصادر السابقة.
٥ تبيين الحقائق (١/٣٠)، المقدمات (١/٨٩)، المجموع (٢/٥٨٨) .
٦ عن أحمد – ﵀ – روايتان في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير:
الأولى: يجب العدد.
الثانية: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة.
وانظر: المغني (١/٥٤) .
٧ وقال الشافعي في القديم: تطهر إذا طلعت عليها شمس، أو هبت عليها ريح.
وانظر: مجمع الأنهر (١/٥٩)، الشرح الصغير للدردير (١/٣٣)، المهذب (١/٥٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٣) .
1 / 44