285

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

Genres

Law
*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه ١. وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة ٢. *ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل ٣. وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل ٤. وقال ابن عباس – ﵄ – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا ٥. وإذا تحلل لزمه دم ٦. وقال مالك: لا شيء عليه ٧. *وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟: للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب ٨.

١ وعند مالك مستحب. وانظر: التفريع (١/٣٥٦)، الروضة (٣/١١٦)، الإنصاف (٤/٦٠) . ٢ المبسوط (٤/٣٤-٣٥) . ٣ الشرح الصغير (١/٢٨٣)، مغني المحتاج (١/٥٠٩)، المبدع (٣/٢٥٥) . ٤ مذهب أبي حنيفة أن من أحصر عن الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا. مجمع الأنهر (١/٣٠٧)، الفتاوى الهندية (١/٢٥٦) . ٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٣٠٦) . ٦ تحفة الفقهاء (١/٤١٧)، أسنى المطالب (١/٥٢٥)، كشاف القناع (٢/٥٢٥) . ٧ التفريع (١/٣٥١) . ٨ مع الاستطاعة. المهذب (١/٢٣٤)، الغاية القصوى (١/٤٥٤) .

1 / 296