(باب الأواني)
* استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق ١.
* ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة ٢، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي ٣ / ٤.
* والمضبب ٥ بالذهب حرام بالاتفاق ٦، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة ٧ لغير حاجة ٨، خلافا لأبي حنيفة مطلقا ٩.
* * * * *
_________
١الاختيار (١/١٥٩)، القوانين الفقهية (٢٦)، المجموع (١/٢٥٠)، المغني (١/٧٥)، المحلى (٢/٢٢٣) .
٢ الاختيار (٤/١٥٩)، التمهيد (١٦/١٠٤- ١٠٥)، الكافي لابن قدامة (١/١٧) .
٣ انظر: حلية العلماء (١/١٠١)، الروضة (١/٤٤) .
٤ نهاية لـ (٤) من الأصل.
٥ المضبب: الإناء الذي عمل فيه ضَبَّة، وهي قطعة تسمر في الإناء وتلصق به.
انظر: اللسان (١/٥٤٢)، تحرير ألفاظ التنبيه (٣٣)، المطلع (٩) .
٦ الشرح الصغير (١/٢٥)، مغني المحتاج (١/٣٠)، المغني (١/٧٧) .
٧ في س: (كبيرة) .
٨ الشرح الكبير للدردير (١/٣٦)، كفاية الأخيار (١/١٠)، العدة (٧) .
٩ ملتقى الأبحر (١/٢٣٤)، مختصر الطحاوي (٤٣٧) .
1 / 39