264

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

وقال مالك: فيه الصدقة ١. *واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية ٢، وأنها على التخيير ٣ بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد ٤، أو صيام ثلاثة أيام ٥. *واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية: فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه ٦. وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس٧. وقال الشافعي: ثلاث شعرات ٨. وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي ٩. والثانية: كأبي حنيفة ١٠.

١ المدونة (١/٤٢٨) . (الفدية) . أسقطت من الأصل. ٣ التخيير عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه: إذا حلق لعذر، أما إن حلق لغير عذر تعيّن الدم. وانظر: الاختيار (١/١٦٢، ١٦٤)، الإنصاف (٣/٥٠٨) . ٤ لكل مسكين مد من بر، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية: أنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر، لكل مسكين، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وانظر: تبيين الحقائق (٢/٥٦)، التفريع (١/٣٢٦)، المهذب (١/٢١٤)، الإنصاف (٣/٥٠٨) . ٥ انظر: المصادر السابقة. ٦ المختار (١/١٦٢) . ٧ أسهل المدارك (١/٤٨٢) . ٨ الغاية القصوى (١/٤٥١) . ٩ وهي المذهب. المبدع (٣/١٣٦)، الفروع (٣/٣٤٩) . ١٠ انظر: الكافي لابن قدامة (١/٤١٦)، الشرح الكبير للمقدسي (٢/١٣٦) .

1 / 275