217

Mazīd al-niʿma li-jamʿ aqwāl al-aʾimma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

Genres

Law
قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع ١ من بر أو تمر ٢.
وقال الشافعي: عن كل يوم مد ٣.
وقال مالك: لا صوم ولا فدية ٤.
وهو قول للشافعي ٥.
وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مدًا من بر ٦.
*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ٧.
*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال ٨ الثلاثين من شعبان:
فقال الثلاثة: لا يجب الصوم ٩.

١ وهو ما يعادل (١٦٣٠) غراما.
معجم لغة الفقهاء (٢٧٠) .
٢ الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر.
مختصر الطحاوي (٥٤) .
٣ المجموع (٦/٢٥٩) .
٤ نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام.
المدونة (١/٢١٠- ٢١١)، أسهل المدارك (١/٤٢٨) .
٥ التنبيه (٦٥) .
٦ الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢)، المغني (٣/١٢٩، ١٤٠ - ١٤١)، هداية الراغب (٢٤٦) .
٧ ملتقى الأبحر (١/١٩٧)، جواهر الإكليل (١/١٤٤)، أسنى المطالب (١/٤٠٩) المذهب الأحمد (٥٤)، حلية العلماء (٣/١٤٨) .
٨ كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان.
٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٤)، بلغة السالك (١/٢٤١)، المجموع (٦/٢٧٠) .

1 / 228