169

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Edition Number

الأولى

وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه ١ وعن أحمد: روايتان ٢. *ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا ٤. *ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٥. وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه ٦. *ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله ٧. *وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟ قال الشافعي ٨ وأحمد ٩: يجوز.

١ بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل. وانظر: البحر الرائق (٢/٢١١)، الاختيار (١/٩٧) . ٢ الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب. والثانية: لا يلحق به. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٦١)، الإنصاف (٢/٥٠٣) . ٣ المدونة (١/١٨٤)، المهذب (١/١٣٥)، المبدع (٢/٢٣٨) . ٤ تحفة الفقهاء (١/٢٦١)، تبيين الحقائق (١/٢٤٩) . ٥ هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك. وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه. وانظر: القوانين (٦٤)، المجموع (٥/٢٦٧)، المغني (٢/٥٣٥) . ٦ الهداية للمرغيناني (١/٩٥)، المبسوط (٢/٥٢) . ٧ مجمع الأنهر (١/١٨١)، سراج السالك (١/١٦٨)، أسنى المطالب (١/٣٠٤)، المبدع (٢/٢٣٢) . ٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة. روضة الطالبين (٢/١٠٧) . ٩ هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره. وانظر: الإنصاف (٢/٤٩٤) .

1 / 180