Mazid Nicma
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Investigator
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Edition Number
الأولى
Genres
Law
*ويكره النعي للميت والنداء عليه ١.
وقال أبو حنيفة: لا بأس به ٢.
*والولي أحق بالصلاة عليه ٣.
وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ٤.
*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: يقدم على الولي ٦.
*والأب مقدم على الابن ٧.
وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه ٨.
١ هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب.
وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به.
وانظر: الشرح الصغير (١/٢٠٢)، المجموع (٥/٢١٦)، المغني (٢/٥٧٠) .
٢ مختصر الطحاوي (٤٢)، تحفة الفقهاء (٢/٢٣٩) .
٣ هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي.
وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء.
وانظر: القوانين (٦٥)، روضة الطالبين (٢/١٢١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٥٩) .
٤ مجمع الأنهر (١/١٨٢) .
٥ هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي.
البحر الرائق (٢/١٩٥)، التفريع (١/٣٦٩)، أسنى المطالب (١/٣١٦) .
٦ مختصر الخرقي (٣٢)، المقنع (١/٢٧٠) .
٧ الاختيار (١/٩٤)، التنبيه (٥١)، المبدع (٢/٢٢١) .
٨ أسهل المدارك (١/٣٥٩)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٨) .
1 / 174