وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ ١ فعلى زوجها ٢.
وقال محمد: هو في بيت المال ٣.
*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ٤.
وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى ٥.
*وتكره العمامة عند أبي حنيفة ٦.
* * * * *
١ نهاية لـ (٥١) من الأصل.
٢ هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها.
وانظر: القوانين الفقهية (٦٤)، الفواكه الدواني (٢/١٢٥) .
٣ البحر الرائق (٢/١٩١) .
٤ الأم (١/٣٠٧)، المهذب (١/١٣١)، المبدع (٢/٢٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٣٠) .
٥ المبسوط (٢/٥٢)، مختصر الطحاوي (٤١) .
وهذا قول مالك: الشرح الصغير (١/١٩٦)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٧) .
٦ واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف.
البحر الرائق (٢/١٨٩)، مجمع الأنهر (١/١٨١) .