845

فإن ادعى الزوج الثلاث أو الفداء أو التحريم وبان الفعل وأنكرت، فلا نفقة لها، وقيل: ينفقها إن أقر بالفداء، ولزمته إن ادعى فساد النكاح أو الحرمة ولا ينصت له.

ولا يجبر الأب على نفقة امرأة كطفلة إن أعدما، وكذا الخليفة، ويجبر عليها وعلى نفقة نساء عبيده إن كان له مال، ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا يجبر على نفقة زوجته إن أعدم.

ويجبر حر على نفقة حرة تحت عبده بضرب حتى ينفق أو يطلق لا العبد عليها إن غاب ربه أو كان طفلا أو مجنونا، وترفع أمرها لنحو الحاكم فيجبرون الخليفة.

وتجبر على نفقة حرة تحت عبدها كالرجل وعلى نفقة مشتركهما وزوجته.

وإن غاب بعض الشركاء أو كان كطفل أجبر خليفته إن كان، وإلا رفعت أمرها لمن ذكر، فيأخذ الولي بالتوكيل للإنفاق مع الشركاء، ويجبر حاضر بقدر منابه من الرقيق، ويؤخذ بنفقته إن احتاج وغاب شريكه من كان بيده، ويدرك عليه إذا قدم.

ومن غاب ولم يترك نفقة زوجته شكت لمن ذكر فيفرض لها على قدره، وإن ترك محتاجا لبيع وكل له بائعا منه بقدرها لإتيانه.

Page 357