747

ولا يشتغل بالورثة إن قالوا: أنفذناها نحن أو وارثنا في حياته إلا ببيان إن لم يكونوا أمناء ولا يجزي، قيل: للوارث إنفاذ مع حضور خليفة، ويدركها عليه ثانيا.

باب يستخلف عليها أمينا عالما بالإنفاذ، قويا على الوارث بتوثيق وإشهاد وله أن يجعل في يده مقدارها أو يحجر المال عن الوارث حتى تنفذ، ولا سبيل له وإن لغلته قبله فإن قبلها لزمته أمانة في عنقه وليجتهد في إنفاذها.

وهل يعد سكوته إثر قوله: استخلفتك أو نحوه على وصيتي قبولا لها أم لا؟ قولان.

وجاز تعليق استخلافه لكبلوغ أحد أو إفاقته أو قدومه أو إسلامه أو عتقه، ويزال بحصول ذلك.

ولا ينفذها أبو طفل أو خليفته إن استخلف، وجاز فعله إن أنفذها على حسبها، وكذا المجنون.

وإن استخلف غائبا فعلم ولم يقبل أو يدفع فأنفذ على ذلك فهل هو قبول أم لا؟ قولان.

وصح توكيل عبد بإذن ربه إن صح إذنه وإلا وقفت لصحته وليس لربه فيها فعل لا منعه من إنفاذها ولا ترك منه لتلف ويضمنه بذلك، ولا يدركها عند الوارث ولا يشهد له عليها، وقيل: يلي أمرها هو لا عبده ولزمته بإذنه ولو أخرجه من ملكه، وقيل: العبد، ويعاب بها إن بيع وتنتقل معه ومنع توكيله وإن بإذن.

Page 258