728

وإن أعتق طفلا لزمته نفقته لبلوغه لا الوارث إن لم يكن بأمر الميت.

فصل جاز ما أعتق في مرضه أو أمر معتقا عنه عبده في صحته وترك حتى مرض أو علق عتقه لوقت أو لمشيئة فلان أو قدومه في المرض وهل من الكل أو من الثلث؟ قولان.

ويستسعى العبد بما فوقه إن جاوزه على الثاني، وإن أعتقه فيه، وقد أحيط بماله صح وسعى بثلثي قيمته للغرماء، وقيل: بكلها، وهو المختار والأكثر على بطلانه وجاز في صحته، وإن أحيط بقيمته إجماعا وبطل بلا خلاف إذا كان بعد الحكم بالدين لهم وتحجير ماله وإن أعتقه قبل الحجر وبعد الحكم بالدين ولا وفاء به في ماله، فهل مضى وهو الأظهر أو بطل؟ قولان.

وتعتق بمنزل أوصى بعتق فيه، وكذا إن عين جنسا لا يجزي غيره على الأصح.

وحرر معين بعتقه بعد موته، وقيل: حتى يعتقه الوارث كما إن أوصى أن يعتق عنه لما بين المصدر والفعل، وضمن قيمته إن ضيع عتقه حتى مات ووسعه الثلث.

Page 238