664

وإن كان في يده رهان متفرقة لواحد أو لأكثر فلا يبعها في صفقة، ورخص إن علم ثمن كل قبل البيع، والعمل على الأول.

وإن باع رهنا ثم رد عليه بعيب أعاده ثانيا، وقد مر، وكذا خليفة الوصية.

ويدفع مشتريه الثمن للمرتهن وإن كان أكثر من حقه، ويقضيه في حقه بلا احتياج لقضاء راهنه إن اتفقا على ذلك أولا، وإلا فلا بد من قاض وهو الراهن أو نائبه، ويكون الثمن بيده رهنا ما لم يقض له.

وإن لم يكن فيه وفاء لحقه أجبر الحاكم راهنه على الباقي له بلا دعوة وبلا شهادة إن بلغ الخبر عنده أولا وعرف الدين وأتم الرهن وبيعه ويجبر المرتهن للراهن على الفضل إن كان، وثبت بلا دعوة مستأنفة.

خاتمة يقبل في رهن قول مرتهنه مع يمينه إن اختلف مع راهنه، وفي حق أو كونه ليس برهن، وإن بكونه أمانة قول الراهن كذلك.

وتفصيله إن ادعى المرتهن تلف الرهن أو صفته بعد تلفه حلفه على تلك الصفة فيقومه الأمناء فيتبع الراهن بالنقص.

Page 174