Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Matn kitāb al-Nīl
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
ولا يباع بغير العينين إن لم يشترط، وجوز بما رهن فيه إن كان مكيلا أو موزونا وصح بدنانير إن رهن في دراهم كعكسه بصرف لاتحاد الجنس لا إن رهن في أحدهما فيباع بغيرهما أو لأجل أو بيع الخيار إلا إن أجاز الراهن أو شرطه عليه عند العقد.
ولا تجوز هبة الرهن، وإن بشرط الثواب ولا مكاتبته إن كان رقيقا ولو بأكثر من ثمنه، وينفسخ بذلك ولا يتحرر به.
فصل إن قال الراهن أو قريبه أو صديقه للمرتهن: خذ مالك على الراهن لم يجز له بيعه بعد، ولا يبيع أصلا إن وجد وفاء حقه في غلته أو من حيوان، وقد مر.
وكذا خليفة الوصية، وليبع بقدر حقه إن كان في الرهن فضل بتسمية منه لا بمجهول، وإن كان كفدانين باع تسمية منها لا واحدا، ولو وجد وفاء حقه فيه إن لم يشترط بيع الكل أو لم يأذن له راهنه في ذلك.
وكذا خليفة الوصية.
وإن كان بيده لرجلين فأراد أحدهما أن يفك سهمه منه أخذ منه منابه من الدين وباع سهم الآخر إن شرط إلى آخر حقه، وإلا فلا يبع حيث أخذ بعضه، وإن قال له " لا آخذ منك إلا جميع حقي وإلا فأبيع الرهن فله ذلك، وكذا إن مات الراهن فأراد بعض ورثته فك منابه على هذا الحال، وكذا خليفة الوصية.
Page 173
Enter a page number between 1 - 1,064