659

فصل إن رهنت أمة هي زوجة مرتهنها قبل جاز وطؤها بعد، وإن لم يطأها قبل، ولا ضير به على ماله لأنه من حق الزوجة، والرهن لا يحرم حلالا في حق الغير كالبيع، والرهن أسهل منه، وإن كانت لغير مرتهنها فله وطؤها بعد الرهن، ولا يذهب من ماله مثل مهرها، ويباع معها ما ولدت إن كان مع الرهن لا حادثا بعد، ويباع ما في البطن وقت البيع، وإن زوجها الراهن لمحرم منه قبل الرهن حرر عليه ما ولدت منه، وإن بعده أو لم يكن به فضل، ويستثنى عند عقده كالبيع، وإن تسراها قبل فلا يتسراها بعد كالبيع، لأنه يئول إليه، ولمرتهنها أن يغرم واطئها بعد الرهن عقرها، ولو راهنها، ويكون رهنا بيده، وثبت نسبه لا غيره ولو مرتهنها أو مسلطا، ودفع الحد عن مرتهنها بالشبهة، وانفسخ الرهن بوطئه أو بإذنه به لا بنكاح سابق، وإن لراهن، ولمرتهنها بيعها واستثناء حملها، وإن ماتت بسببه لم يذهب ماله بذهابها، ورجع على الراهن به.

Page 169