627

ويجوز فيها مشهور أهل الجملة، ويقول الأمناء في التبليغ: شهر عندنا أن فلان بن فلان وفلان بن فلان اقتسما ما بينهما من أصل من قبل إرث أو هبة أو شراء، فمن ادعى بعد في شيء هو بيد صاحبه، فإن عرف أنه من تركة الميت أو أقر من كان بيده بذلك من لم يجز فيه إشهار القسمة حتى يتبين أنه أخذه في سهمه أو تبرأ إليه منه صاحبه، فإن كان لا يعرف من تركته قعد فيه من كان بيده بعد إشهارها، وقيل: ولو عرف أنه منها، ومن ادعى ما بيد صاحبه أنه لم يدخل في القسمة فمدع.

وإن شهرت بين ورثة فعمر كل معروفا، وبقي آخر لم يعرف عامره منهم، فمن ادعى قسمته أو لنفسه فمدع.

وإن قسمت امرأة مع أخيها فأخذت سهمها فتركته بيده حتى مات ودفعها منه أولاده فإن بلغت الخبر بالقسمة مع أخيها وسمي ما أخذت في سهمها من الأصل قعدت فيما سمي لها منه بها، ولا شغل بتبليغ بني أخيها أنه بيد أبيهم، وما لم يقسم قعد فيه ورثة أخيها حتى تثبته.

باب لا تنقض قسمة ولا رجوع فيها إلا إن طرأ عليها فسخ كاستحقاق.

Page 137