599

وفعل المقارض في المال من مصلحة احتيج لها ككراء دال على مبايعة ومسامحة فيها ولو من رأس المال.

وكره أخذ أجر على عمل يده وجاز على منزله ودابته كغيره.

والتصرف له فيه إن كان فيه ربح أو ظن ولو منعه منه ربه.

والبيع والإيصال له ولو منابه من ربح، بل لزمه ويمنع وارثه من تصرف فيه إن مات.

وجاز له بيع ما احتيج لبيع، وجمع المال للإيصال إن حضر، ولا يلزمه سفر إليه إن غاب.

وأخذ سهمه من ربح إن كان، ولزمه ما لزم مورثه.

فإن اتجر به بعد موته فله منابه منه إن اتجر به أولا ولو لم يكن فيه إذ ذاك، وضمن التلف إن علم بموته.

وإن لم يتجر به أولا فاتجر هو بعده فله عناؤه إن لم يعلم بموته بلا ضمان تلف، ولزمه إن علم بلا عناء في الحكم.

وكذا إن مات رب المال، فإن اتجر المقارض بعده فله منابه إن اتجر أولا، وضمن إن علم واتجر، وإن لم يتجر أولا ثم اتجر عد متبرعا في الحكم، وضمن إن علم، وقيل: له عناؤه.

وإن غصب من مقارض مال القراض ثم رد عليه بحاله فهو عليه بحاله، وإن لم يضارب به قبل.

Page 109