569

وإن باع ما وكل على بيعه فأعطى الموكل ثمنه وقال: هكذا بعت فوجد به فسخا صدقه إن كان أمينا ورد له الثمن وأدرك عليه قيمة مبيعه إن لم يقدر على رده، وقيل لا رد ولا إدراك ولا شغل بغير الأمين وإن أخبره بالفسخ قبل أخذ الثمن منه فلا يأخذه، وكذا في الشراء.

وإن تبايع اثنان فقال أحدهما للآخر: في بيعنا فسخ من حيث لا نعلم، فلا يشتغل به إلا إن صدقه فيكون قوله حجة عليه.

وحرم على بائع أن يمنع مبيعه من مشتريه حتى يأخذ منه الثمن مطلقا، وضمنه إن تلف.

ورخص إن لم يعرفه فيكون بيده كالرهن وقيل: لا يضمنه إن أمسكه ولو عرفه.

خاتمة من اشترى وعاء تمر على أنه من نوع كذا فخرج خلافه فإن كان دون ما اشتري عليه خير في إمساكه بالثمن الأول، وفي رده وأخذ رأس ماله فإن أكل منه رد مثل ما أكل وقيل: قيمته.

وإن خرج فيه بعض نوعه فأكله ثم خرج الأدون خير في رده ورد البائع له منابه من الثمن، وفي إمساكه بالأول.

ويرده ويأخذ ماله إن خرج أجود منه.

Page 79