473

وفي جواز استثناء صوف على غنم وبيعه قولان وجوز رأس شاة وجلدها إن اشتريت لذبح والمنع أحسن.

وغير الظاهرة هل يجوز استثناؤه وبيعه أو لا؟ قولان، وذلك كبيع شاة إلا حملها أو تمر إلا نواها أو بيض إلا محها.

وكره بيع شحم في بطن كشاة وجاز استثناؤه فعلى هذا.

بين البيع والاستثناء عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما في التسمية الشائعة دون نصف وانفراد البيع فيما فوقه والاستثناء في الشحم في البطن والمستثنى أيضا إما موجودا كما مر أو معدوما كاستثناء غير حاضر من غلة.

وسكنى أو خدمة فهل يبطل ويصح البيع أو يفسد قولان.

وفي جواز استثناء كيل أو وزن معلوم من مكيل أو موزون كذلك وبيعه؟ خلاف ويمنع من مجهول وفسد البيع باستثناء شيء من نفسه أو أكثر منه أو من غير جنسه وجوز ببطلان الاستثناء.

والثمن كالمثمن جوازا ومنعا.

باب نهي لضرر عن سوم رجل على سوم أخيه وعن بيعه كذلك وإن بتأخير أو خلاف ثمن الأول أو لغيره بكخلافة أو بإقالة أو تولية.

وعن تلقي الركبان.

وعن بيع حاضر لباد.

وعن احتكار وعن النجش لغبن فيهما.

Page 483