Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Matn kitāb al-Nīl
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن مرضت فافتدت منه فمات في مرضه لم ترثه وجاز عليه الفداء إن بريء ولا يرثها إن ماتت، وإن مرضت فافتدت منه ثم عوفيت جاز عليها، فإن ماتت فيه أخذ الأقل من صداق وإرث، وقيل: يجب له الصداق، وإن كثر، وعلى الأول إن كان أقل مما يتحصل له في إرثه في متروكها وصداقها أخذ الصداق فقط، وإن كان المتحصل أقل منه أخذ الأقل، ويحسبه مما عليه من الصداق، ويدفع الباقي للوارث، وإن تساويا اكتفى بصداقها.
وإن لم يصدقها شيئا ثم افتدت منه قبل المس فماتت وإن كتابية أو أمة جاز الفداء، وهو بائن، ولا يعطي شيئا ولا يرث.
وإن أبرأه رب أمة من صداقها في مرضه ثم مات سقط عنه صداقها إن وسعه ثلث ماله، وإلا فبقدر ما وسعه الثلث، وقيل: سقط عنه جميعه مطلقا إذ خرجت به من تحت الزوج، وإن كان من ورثة ربها لم يضره ذلك في إرثه منه.
ومن تزوج أمة بمسمى فمسها ثم افتدت منه بإذن ربها جاز وسقط عنه الصداق، فإن أراد هو والسيد مراجعة جازت، وإن وقع فداء بإذنه ثم أخرجها من ملكه وجب التجديد، وقيل: تصح الرجعة وإن بعد موت سيده وليجدد إن ورثها منه بعد الفداء فباعها أو وهبها أو أعتقها.
Page 444
Enter a page number between 1 - 1,064