376

وإن ادعت طلاقا؛ فإن رجعيا جاز لها أن تقيم معه في العدة بلا مس وإن بائنا وأيقنت به هربت منه وافتدت وإن بمالها إن لم يكن لها بيان وإلا حلفته، ولا حق له عليها ولا طاعة، وتعده باغيا عليها وتمنعه ما استطاعت.

فإن لم تجد سبيلا إلى خروج منه أدركت عليه كل ما يمونها لتعطيلها.

ومن بين على امرأة أنها زوجته وأنكرت ثم طلبته بما يمونها أو صداقها نصبت خصومة بينهما على ذلك، وترثه إن مات.

وإن ادعت إليه طلاقا بائنا أو ثلاثا فأنكر ولا بيان لها طلبته بحقوقها وصداقها حكم بينهما، ولو قالت لحاكم: أعطني حقي من فلان زوجي.

وإن ادعى نكاح طفلة فأنكرت وصدقه وليها دفع إنكارها، وتترك بيده حين صدقه إن لم يخف عليها إخراج من بلادها أو ظلم عليها حتى تبلغ فتخاصم.

وإن اختصم رجلان في امرأة فادعاها كل منهما كلفا بيانا، فإن أتى به كل فتاريخا، فإن لم يكن أو اتحدا أجبرا بطلاقها بائنا وحلفت لهما إن لم يبينا، فإن صح البيان لأحدهما فزوجته، وقعد فيها من أقرت به منهما إن دفعت آخر، ولزمه البيان، وقيل: لا يقعد بإقرارها، وكذا إن ادعيا رقيقا فأقر بأحدهما، على الخلف.

Page 385