Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
وكل من لا يعد من عيال الرجل كأبويه وزوجته البائنة وأولاده البالغين إن أحازهم يعد من جواره ويقطع عنه حقه.
وعن المرأة أطفالها وإن لم يتزوجوا.
ويقطع زوجها إن سكن في بيت وحده وإن بضرتها ويعدون من جوارها.
والآبق والعاصية والطاعن والمانع والقاطع والمرتد هل يعطى لهم ويعدون ويقطعون حقه أم لا؟ قولان.
ويقطع الذواقة سوق وطريق وواد إن كان بين دور.
وإن كان بينها بيوت أو خصوص أو غيران سكن فيها بعيال فهل يقطع بعضها جوار دار بجوانبه أو لا؟ خلاف مثاره هل يراعى عدد الدور أو المعطى لهم؟ وكذا إن جاورت دار فيها بيوت رجلا هل يعطي لكل ساكن بها إن حدث إليه طريف أو لمن يليه فيها فقط مطلقا أو لمن بيمينه إذا دخل أقوال.
وإن سكن عيالات بينها حجاب في بيت ففي اعتبار الجوار بينها وعدمه قولان.
ويعتبر في الحوانيت إن لم يسكن فيها.
فصل من حق الجار أن تقرضه إذا طلبك وتعينه إذا استعانك وتجيبه إذا دعاك وتعوده إذا مرض وتشهد جنازته إذا مات وتعزيه بمساءة وتهنيه بمسرة وتحفظه في مغيبه ولا تؤذيه بقتار قدرك قيل، وهو بلية يعقوب عليه السلام.
وما حدث لأحد مما لم يكن عند جاره لزمه إذاقته منه.
Page 296