Matn kitāb al-Nīl
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Matn kitāb al-Nīl
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
باب تصح، الذكاة بكشفرة حادة وإن انحرفت أو اعوجت، وبسيف ومقراض وموسى، وبحجر محدد مطلقا، وقيل: إن كان أبيض أو أحمر لا غيرهما، ولا بعظم أو سن أو ظفر أو زجاج أو رخام أو خزف أو ذهب أو فضة أو قصب أو خشب، ويجر به جرا لا ضربا في غير الصيد إن خيف فوته، وكره بحديد ضرب به إنسان أو ميتة، ومن ثم قيل: لا يذبح بكسيف حتى ينعم مسحه برماد أو تراب، ولا تحرم بدونه، وفسدت بكمنجل إن جبذ لحما وأبانه.
ولا تؤكل ذبيحة بمحمى نار.
فصل تصح ذكاة موحد بالغ عاقل وإن أنثى أو رقيقا أو حائضا أو جنبا أو عريانا لا غاصبا أو سارقا أو سكرانا أو مجنونا، وفي الصبي قولان، والأرجح الجواز إن أحسن، وإن لم يختتن وجوز ابن ثمان مختونا، وكره.
ولا تصح من بالغ أقلف، ويعذر في أربعين يوما في الصيف، ومثلها في الشتاء.
وصحت من قلفاء مطلقا ومن خصي ومجبوب ومستأصل، وقيل: لا تؤكل إن خصي بدق، وهل تحرم من غاصب وسارق أو لا؟ قولان.
وكذا ما ذبح بمغصوب أو منجوس أو بمدية مجوسي أو وثني وإن حبست غنم لذبح لكعيد أو عرس فذبح منها ذابح بلا أمر جاز إن لم يؤمر بذلك غيره.
Page 278
Enter a page number between 1 - 1,064