258

ويضر التخالف بالكسوة والإطعام أو جمعهما مع عتق، وسقط الفرض بواحد فعل، وهل تجزي رقبة مطلقا أو بشرط الإيمان؟ وصحح قولان، وسيأتي الجائز والممتنع وعتق الصغير وشرطه، وجوز الأعور في الظهار إن لم يمنعه من الاكتساب.

فصل لا يصوم مالك عشرين درهما، وقيل: ثلاثة فوق ما لا بد منه كثوب ومسكن وخادم، وقيل: إنما يطعم الغني الذي له من غلة ماله ما يغنيه وعياله لحول، وقيل: بشرط أن يفضل عن ذلك خمسة عشر، ومن ليس له ذلك فقير.

ومن صام بعضا ووجد ما يطعم أطعم، وما صام نفل.

وكفارة اليمين بعد الحنث إجماعا، والخلف في سقوطها إن تقدمته هل تجزي أو تعاد؟.

والحالف بأيمان على واحد أو عكسه يكفر بعددها إذا حنث.

وإن كررها على واحد فهل تأكيد؟ وإن لم يقصده ويكفر واحدة أو فيكفر بعددها إن لم يقصده؟ قولان، وكذا إن اختلف اللفظ واتحد معناه ك: والله ورب كل شيء وخالقه لأفعلن كذا.

وإن حنث حالف بمصحف فهل عليه بكل حرف مغلظة أو آية أو سورة أو عشرة أو واحدة؟ أقوال.

Page 266