254

، ومن حلف لا يأوي إلى فلان ولا يساكنه حنث بأقل ما يقع عليه الاسم، وأما العرف والعادة فالسكنى عندهم إن حلف لا يساكن زوجته أنه إن وطئها أو نام عندها أو أكل حنث؛ وكذا غيرها إن أكل عنده أو نام فنعس ولا يحنث إن لم ينعس، وكذا إن كان في سفر أو طريق أو في غير بيت لا يحنث ولو جامع إلا في كبيت أو خيمة أو قبة، وقيل: حيث جامعها أو واكلها حنث، وخص النوم بنعاس معها في كبيت، وقيل: لا يحنث حتى يساكنها المعتاد.

وإن وصل إلى من حلف عنه لا يساكنه زائرا فنام عنده أو قال أو بات ثم رجع لم يحنث.

ومن حلف أن لا ينتقل من معين فلا يحنث حتى ينقل أهله ومتاعه ويبيت في غيره وهو المعتاد.

وإن حلف عن فعل اللسان كبيع ونكاح وهبة فأمر فاعلا له حنث وإن حلف عليه فأمر به ففعل فقد بر، وإن على فعل جارحة سوى اللسان أن لا يفعله كحرث وحصد وحفر وبناء فأمر بفعله لم يحنث ولا يبريه ذلك مع يمينه إن حلف أن يفعله.

وأن لا يدخل بيت فلان فعلا سطحه ومشى عليه حنث.

Page 262