247

وإن مات حالف أن يفعل كذا في رمضان، أو ليوفين غريمه دينه يوم كذا قبل دخول الشهر أو اليوم حنث، وقيل: لا، وهو المختار، واستحسن أن يقول في يمينه: إن عشت إلى ذلك، وكذا الخلف.

إن حلف على معدوم يظن بقاءه، كحالف ليأكلن ما في الوعاء وقد سبق لأكله قبل يمينه.

وإنما يحنث حالف لا يفعل كذا إذا فعله بنفسه لا إن بغيره كحالف لا يشارك فلانا في مال أو لا يعتق رقبة أو لا يفارق غريمه فمات مورثه فشاركه في ماله من حلف عليه أو ورث كأمه فعتقت عليه أو فر غريمه وإن أعسر ففيه قولان، واختير أنه لا يحنث كالفار، وقيل: إن رضي بمشاركة فلان بعد أن علم بها أو لم يزلها في حينه حنث.

ولا يحنث حالف ولا يدخل بيتا إن سقط فيه، من كنخلة، وهل يتعلق موجبه بما يصدق عليه الاسم وإن بأقل أو بالجميع كحالف لا يفعل محدودا ففعل بعضه خلاف.

ولا يبرئ حالفا على الفعل فعل البعض، وهذا في معين محدود.

Page 255