187

باب زكاة الفطر فرض وقيل: نفل مرغب فيه وهو المختار، يخرجها المرء عن نفسه وعمن لزمته نفقته كزوجة وولد، وعبد ولو مشركا، وبنتا ولو بلغت أو تزوجت، ما لم تجلب، لا عن ابن بالغ، وقيل: لا عن زوجة كديونها، ولا عن مطلقة حامل اتفاقا كمرضعة لولده، ولا عن عبيد التجارة، وقيل: تلزم والمشترك على قدر الشركة فيه، وقيل: لا عن زوجة مشركة وعبد مشرك.

وهي صاع على كل غني من غالب قوته، ولو بقلا يكال بعد قطعه، أو لبنا حين يحلب، أو لحما بعد نزع عظامه، لا إن عاش بصيد أو حشيش لاستواء الناس فيهما.

قيل: لا يجوز إخراج جنسين عن نفس وجوز، وقيل: يجزي عن نفس صاع من بر، وقيمة الصاع عينا.

وهي للمتولى كالزكاة.

خاتمة هل تجب بغروب آخر رمضان أو بطلوع فجر الفطر؟ قولان؛ فائدتهما فيمن حدث من زوجة أو ولد أو مملوك تلزم عنه إن كان قبل وقت الوجوب، لا إن حدث بعده، وفيمن خرج من ملك أو عصمة أو مات فبعكس ذلك.

وندب إخراجها قبل الصلاة، وجاز بعدها ولو لموت الشهر، وقيل: إلى الأضحى، وتعجيلها في رمضان كالزكاة.

الكتاب الخامس في الصوم وهو إما واجب أو مندوب، والأول إما في معين كرمضان، أو لمعنى كالكفارة، أو لإيجاب كنذر.

Page 194