Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Genres
ومن ملك نصابا حال عليه حول كعشرين دينارا فضيع زكاته، ثم استفاد مثله في السنة الثانية فحال عليه أيضا ولم يؤد ثم استفاد في الثالثة كذلك، ثم كذلك إلى ثمان سنين ولا يزكيه، لزمه أن يؤدي على الماضية أربعة دنانير لكل سنة لأنا قد أصلنا أن حكم الفائدة حكم ما وردت عليه، فمتى لم يزك بعد الوجوب زكى على كل ما استفاد، وإن كثر مع الأول، وحكمها حكمه وقيل: يعطي على الأولى نصف دينار، وعلى الثانية دينارا، وعلى الأواخر ما تجب في كل منها، حتى تتم ثمان سنين لأنه قيل لا يجب في الفائدة شيء بعد الوقت وقد ذكر عن الإمام " أفلح " رحمه الله ما يشبه هذا حيث.
قال: ما استفاده أحد من غنم مما تجب فيه الزكاة يستأنف له توقيتا كان له الكل أو شورك فيه.
وأما إن استفاد ما لا تجب فيه فإنه يضيفه إلى ما عنده من غنم ويزكي على الكل، وهذه مثل تلك تأمله.
ومن أعطى بعض زكاته دون بعض، ثم دخلته فائدة كما سيأتي إيضاحه فهل يعطي عليها مطلقا أو لا كذلك أو بمحاصة بقدر ما لم يعط عليه من المال خلاف، فصح أن الحول شرط في وجوبها.
Page 162