Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Genres
Jurisprudence
وإن تلفت غلة بعد وجوب حق فيها وقبل إمكان إخراجه بريح أو نار أو سيل أو غاصب أو لص أو بهيمة أو نحو ذلك عند حصاد أو جذاذ معتاد أو ما لم يشرع في كيل لا بتفريط فلا زكاة فيها، وإن بقي بعضها زكى عليه إن وجبت فيه وقيل مطلقا وإن اجتاحت بعد تمكن من إخراج، فإن بلا تفريط بعد وقوع كيل أو نقل لها من موضع لآخر فهل تضمن أو لا؟ خلاف؛ فالأكثر على التضمين والأقوى سقوطه وإن اجتاحت بتفريط ضمنت اتفاقا.
ومن أخذ مالا أوصى به للحج زكاه إن حال عليه الحول، ولو قبل أن يحج.
فصل يحسب قيل: ما أكل من حب أو ثمر قبل حصاد أو جذاذ وبعد وجوب الزكاة فيه وقيل: لا.
وجاز لربه أن يأكل منه هو وعياله ويتصدق بلا إسراف ويداوي ويصل رحمه وجاره ويطعم ضيفه ويعلف دابته بلا حساب ما لم يفرغ من حصاده.
ولو أكله كله إلا إن أذهب في وقت قدر النصاب فأكثر فيزكيه.
Page 149