142

والخلف في القيمة والمنع أصح.

وجاز إعطاء كيل من جيد كبر بدل كيل من رديء كشعير لا عكسه، وكذا غيرهما.

باب لا تجب في حب قبل ابتداء إدراكه إجماعا إذ هو علف وهل تجب إذا دخله إدراك وإن قل أو حتى يدرك منه خمسة أوساق أو إنما تجب فيما أدرك خلاف؛ فائدته.

فيمن أخرج ذلك من ملكه ب كبيع أو هبة أو أكله أبوه بحاجة وقد أدرك لا فرارا من الصدقة والفار يؤدي وإن لم يدرك منه شيء.

ومن قصده مع قضاء حاجته فهل يؤدي أو لا قولان.

ومن دخلت غلة ملكه قبل إدراكها فهل لزمته فيها وهو الأشبه أو لا خلاف.

وكذا من مات قبل إدراك غلته لزم وارثه عشرها والضم لغلته والإتمام بها ولزمه إيصاء به إذا احتضر، وقد أدركت: وقيل: لا وعلى الوارث إخراجه عنه وإن لم يوص به، ولا يضمها لغلته وهو الأصح.

Page 148