Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Genres
ودون الذمي فإنما عليه الجزية إن لم يكن من نصارى العرب فإن عليهم ضعف ما على المسلمين وهو الخمس فيما لزمهم فيه العشر ونصفه في ربعه وكذا في النعم ولا جزية عليهم.
والأصح وجوبها في دين إن حل أجله ولم يكن على مفلس، ويسقط المديان ما عليه من دين إن كان عينا.
فعندنا تجب في الحبوب الستة الأربعة السابقة والذرة والسلت.
فائدة، وفي العينين ولو مصنوعين.
وفي الأنعام غير السائمة خلاف والأصح عدم وجوبها في الإبل الجارة وهي التي تجر بزمام ذاهبة وراجعة بقوت العيال وفي الكسعة وهي الحمير وفي النخة وهي الرقيق وفي الجبهة وهي الخيل وإن قصد بها نسل.
باب تجب في الحبوب إن كانت خمسة أوساق فأكثر لا فيما دونها وإن بقليل.
وقيل: يحد بنصف صاع وقيل: بربعه والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث فخمسة أوساق بمائة حثية بعيار بلدنا وفيما زاد عليها وإن قل زكاة وقيل: حتى يتم عشرة أصوع وقيل عشرين ويضم رديء صنف من ثمر أو حب لجيده فيكمل به النصاب، وتؤخذ من مجموعه بقدر كل وإن كان أصنافا أخذت من أوسطه اتفاقا.
ويضم شعير لبر وعكسه على المختار كالنقدين.
Page 146