Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Genres
ومن صلى بنجس بثوب أو بدن أو محل ولم يعلم حتى خرج الوقت فهي بذمته ويمكن الخلف، وإن علم في الوقت وتركها حتى خرج كفر، كنائم أول الوقت بعمد إن انتبه بعده في قول.
وإن دخله نسيان في الوقت فذكر بعده لم يكفر، وليس كالنائم عمدا، ومن تعمد تركها حتى لا يتمها بوظائف في الوقت كفر.
فإن تأهل للغسل فتركها حتى لا يتمها به ثم حدث به عذر فتيمم وصلى، فقيل: لا يعذر، وكذا مصل بتكبير أو بإيماء استراح على هذا الحال.
وإن بلغ طفل أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء في وقت لا يدركونها فيه بوظائفها فغير مدركين لها، ولا يقصرونها كغيرهم لأنهم خوطبوا في وقت لا يسعها، وقيل: إن أدركوا منه قدر ما يسع ركعة وهم متطهرون فقد أدركوها، فمدرك من عصر ركعة قبل الغروب مدركه.
باب سن الوتر بوجوب، وقيل فرض.
وأقله عندنا ركعة يتقدمها اثنتان، وجاز بينهما تسليم، وجوز واحدة عند العجز، ولم يبلغ عنه عليه السلام أنه أوتر بأكثر من ثلاث عشرة، وندب بسبع، وقيل: هو ثلاث بلا تسليم بينهما.
ووقته ما بين العشاء والفجر فناسيه يصليه إذا ذكره، وقيل: إذا طلع لم يلزمه.
Page 123