111

وإن تركهما بسهو صلى ركعتين وسجدهما بعد التسليم، وجاز بدونهما، وتجبان بنقص أو زيادة لا تنقضها كزيادة عمل، وقيل: عملين كقيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو قراءة بسهو وكنقص سنة كتعظيم أو تكبير لا فرض؛ وقيل: إنما يجب الوهم إن قام حتى تقله الأقدام، وتفترق الأوراك حيث يقعد كعكسه فقط، وقيل: إن استوى على قدميه وإن لم تفترق أوراكه، والقعود باستواء ورجوع كل عضو لمفصله.

وقيل: إن لكل وهم إن تعدد سجدتين ولا سهو لهما إن شك أسجدهما أم لا؟ على الأصح، وقيل: لهما.

ومن شك أصلى ركعة أم أكثر؟ أو سجد مرتين أم مرة أو ركع أم لا؟ بنى على اليقين، وقيل: يتمها ثم يعيدها، وقيل: لا شغل بشك.

ويصلي من شك في الوقت أصلى أم لا؟ ويعيدها ساه لا يدري أين كان فيها إن كان فذا وسجد للسهو إن كان مأموما.

ومن عزبت نيته فيها بانهماك في شغل وتشبث بفضول ولم يرد نظره فيها حتى فزع منها اختير إعادته، وإن تذكر ورد صحت، ورخص ما حفظ منها قدر ربع أو خمس إلى عشر.

Page 116