110

وإن اشتد صلوا كما أمكنهم، وجاز لخائف وإن على ماله تقصير وظائفها بقدر الإمكان ولو إلى التكبير والتسليم وكذا إن شغل بإصلاح ما يلزمه غرمه إن فسد أو يعصي بتركه، ثم إن صلى كذلك ثم أمن والوقت باق فلا يعيد على الراجح إذ صلاها بوجه جائز، وهل يقطعونها إن حصل لهم أمن فيها أو يتمونها ثم يعيدونها؟ فيه تردد.

باب سن لسهو وإن تعدد أو لفذ سجدتان.

بعد التسليم.

وهل يسبح فيهما كالصلاة أو يستغفر؟ ثم هل يسلم بعد الرفع منهما أو لا؟ ويصلي على النبي عليه السلام؟ خلاف؛ يسجدهما إمام إن وهم وحده وإلا سجدوا معه، وصحح لمأموم إن وهم وحده سجودهما، وقيل: الإمام رافع عنه الوهم، وهما كالصلاة بناء ونقضا، وقيل: محلهما قبل السلام، وصحح الأول، وقيل: إن لزمتا بنقص فقبله، وإن كان بزيادة فبعده، وإن وهم في الأولى قارن سجدهما بعد سلامها، وقيل: حتى يفرغ منهما.

وإن وهم فيهما سجد للأولى ثم للثانية، وكذا يرتب لا بوجوب إن وهم في صلوات.

Page 115