الإحرام وقبل القراءة، والدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة، والدعاء في الركوع، والدعاء بعد التشهد الأول، والدعاء بعد سلام الإمام، والسجود على الثياب والبسط وشبههما مما فيه رفاهية، بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليها، ولكن تركها أولى، والسجود على الأرض أفضل،
ومن المكروه السجود على كور عمامته أو طرف كمه أو ردائه، والقراءة في الركوع والسجود، والدعاء بالعجمية للقادر على العربية، والالتفات في الصلاة، وتشبيك أصابعه وفرقعتها، ووضع يديه على خاصرته، وإقعاؤه، وتغميض عينيه، ووضع قدمه على الأخرى،
وتفكره بأمر دنيوي، وحمل شيء بكمه أو فمه، وعبث بلحيته، والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة، وعن مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، وعن ابن نافع وجوبها، فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك، ولا تبطل صلاته. والله أعلم.
باب مندوبات الصلاة
ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر، وبعد المغرب، ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب، وهذا كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستحباب،
وكذلك يستحب الضحى، والتراويح، وتحية المسجد، والشفع وأقله ركعتان، والوتر
Page 8