من الصوم، وتتابعه، ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وصوم عشر ذي الحجة والمحرم، ورجب، وشعبان، وثلاثة أيام من كل شهر،
وكره مالك أن تكون البيض لفراره من التحديد، وكذا كره صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان.
ويكره ذوق الملح للصائم، فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه، ومقدمات الجماع مكروهة للصائم كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة إن علمت السلامة من ذلك وإلا حرم عليه ذلك، لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة.
وقيام رمضان مستحب مرغب فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).
ويستحب الانفراد به إن لم تعطل المساجد. والله أعلم.
Page 19