217

(360) فصل:

ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه إلا مع أشهر منه فالثلث فما دون إن استحقه لو صح نسبه وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا وسعوا للورثة حسب الحال وثبت لهم نسب واحد وميراثه ونصيبه من مال السعاية وبدين على مورثه لزمته حصته في حصته وبما ليس في يده سلمه متى صار إليه بإرث أو غيره ولا يلزمه الاستفداء ويتثنى ضمانه ولزيد ثم قال بل لعمرو سلم لزيد العين ولعمرو قيمتها المؤيد بالله إلا مع الحكم لزيد.

(361) فصل:

وعلي ونحوه للقصاص والدين وعندي ونحوه للقذف والعين وليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس لا للأرش وما دخل في البيع تبعا دخل فيه ولا يدخل الظرف في المظروف إلا لعرف ويجب الحق بالإقرار بفرع ثبوته أو طلبه أو نحوهما واليد في نحو هذا لي رده فلان للراد وتقييده بالشرط المستقبل أو بما في الدار ونحوها خالية يبطله غالبا لا بوقت أو عوض معين فيتقيد.

Page 217