209Matn al-Azhār (bi-tarqīm al-fuṣūl)متن الأزهار (بترقيم الفصول)Aḥmad b. Yaḥyā al-Murtaḍā - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHGenresZaidi Jurisprudence•RegionsYemen•Empires & ErasZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962(346) فصل:ويجب ستر المغلظ من غير من له الوطء إلا لضرورة وهي الركبة إلى تحت السرة وتجوز القبلة والعناق بين الجنس ومقارنة الشهوة يحرم ما حل من ذلك غالبا.(347) فصل:ولا يدخل على المحرم إلا بإذن وندب للزوج والسيد غالبا ويمنع الصغير عن مجتمع الزوجين فجرا وظهرا وعشاء.Page 209CopyShareAsk AI