باب التيمم:
(23) فصل:
سببه تعذر استعمال الماء أو خوف سبيله أو تنجيسه أو ضرره أو ضرر المتوضئ من العطش أو غيره محترما مجحفا به أو فوت صلاة لا تقضى ولا بدل لها أو عدمه مع الطلب إلى آخر الوقت إن جوز إدراكه والصلاة قبل خروجه وأمن على نفسه وماله المجحف مع السؤال وإلا أعاد إن انكشف وجوده ويجب شراؤه بما لا يجحف وقبول هبته وطلبه حيث لا منة لا ثمنه والناسي للماء كالعادم.
(24) فصل:
وإنما يتيمم بتراب مباح طاهر منبت يعلق باليد لم يشبه مستعملا أو نحوه كما مر.
وفروضه : التسمية كالوضوء، ومقارنة أوله بنية معينة فلا يتبع الفرض إلا نفله أو ما يترتب على أدائه كالوتر أو شرطه كالخطبة وضرب التراب باليدين ثم مسح الوجه مستكملا كالوضوء ثم أخرى لليدين ثم مسحهما مرتبا كالوضوء ويكفي الراحة الضرب وندب ثلاثا وهيئاته.
Page 15