(22) فصل:
على الرجل الممني أن يبول قبل الغسل فإن تعذر اغتسل آخر الوقت وصلى فقط ومتى بال أعاده لا الصلاة.
وفروضه أربعة :مقارنة أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر أو فعل ما يترتب عليه فإن تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا عكس النفلين والفرض والنفل وتصح مشروطة والمضمضة والاستنشاق وعم البدن بإجراء الماء والدلك فإن تعذر فالصب ثم الانغماس أو المسح وعلى الرجل نقض الشعر وعلى المرأة في الدمين وندبت هيئاته وفعله للجمعة بين فجرها وعصرها، وإن لم تقم وللعيدين ولو قبل الفجر ويصلي به وإلا أعاد قبلها ويوم عرفة وليالي القدر ولدخول وبعد الحجامة والحمام وغسل الميت والإسلام.
Page 14