Mukhtasar Fi Cibadat
متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده
Edition Number
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
Maliki Jurisprudence
رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَإِنْ فَارَقَهَا تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِعْ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ وَبَعْدَ الْقِيَامِ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. وَمَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَمَنْ عَطَسَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِالْحَمْدِ وَلَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ شَمَّتَهُ وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا، فَإِنْ حَمِدَ اللَّهَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَمَنْ تَثَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ سَدَّ فَاهُ، وَلَا يَنْفُثُ إِلَّا فِي ثَوْبِهِ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجِ حُرُوفٍ. وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ فَتَفَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ قَلِيلًا، ثُمَّ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَمَنِ الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ سَاهِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِنِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ قَطَعَ الصَّلَاةَ. وَمَنْ صَلَّى بِحَرِيرٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ سَرَقَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فَهُوَ عَاصٍ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ. وَمَنْ غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ بِكَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ اللَّفْظُ أَوْ يَفْسُدَ الْمَعْنَى فَيَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ. وَمَنْ نَعَسَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ثَقُلَ نَوْمُهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ. وَأَنِينُ الْمَرِيضِ مُغْتَفَرٌ وَالتَّنَحْنُحُ لِلضَّرُورَةِ مُغْتَفَرٌ، وَلِلْإِفْهَامِ
1 / 19