Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Matalic Tamam
Qadi Shammac d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genres
أقول: ولم يشرع فيمن هرب بامرأة رجل أن يؤخذ منه المال ويعطي لزوج المرأة، أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به، فيوكل مهر البغي وقد صح النهي عنه، ولا يخالف غيره فيه، ولكنك أتيت به.
قال: ثم حفظ الأعراض، ومن أجل ذلك شرع حد القذف.
أقول: ولم يشرع أخذ المال من القاذف، لا للمقذوف، ولا لبيت المال، ولا للمساكين.
قال: ثم حفظ العقول، ومن أجل ذلك شرع حد الخمر.
أقول: دون أخذ المال، لأنه يردعه، لأن الخمر يغلو أو يرخص فما يدفع عن ماله يحسب أنه زيادة في الثمن.
قال: ثم حفظ الأموال، ومن أجل ذلك شرع القطع في السرقة، وقتل المحارب.
أقول: ولم يشرع الزجر عن ذلك بالمال الزائد على مقدار أخذ الجاني، خلافا لما تقوله.
وانظر أما اعجب حال هذا الرجل !. هذه الواجبات التي وجبت المحافظة عليها هل ذكر منها أنه شرع أخذ المال في شيء منها؟، فهو يحكي المشروع، ثم يخالفه، هل ذكر منها أنه شرع أخذ المال في شيء منها؟، فهو يحكي المشروع، ثم يخالفه، ما يكون هذا وفي العقل مسكة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله، لقد أتعب نفسه وغيره وضلل من ضلل بمجرد كبر السن. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وحد السرقة مشروع لحفظ الأعراض، لئلا يلطخ عرضه برذيلة السرقة، على (37=202/ب) ما في كتب من حقق من أهل الأصول. وبهذا يجاب على قول القائل:
يد بخمس مئين عسجدوديت ... ... ما لابالها قطعت في ربع دينار(¬1)
Page 180
Enter a page number between 1 - 246