176

Maṭāliʿ al-tamām wa-naṣāʾiḥ al-anām wa-munjāt al-khawāṣṣ wa-l-ʿawām fī radd ibāḥat ighrām dhawī al-janāyāt wa-l-ijrām ziyāda ʿalā mā sharaʿa Allāh min al-ḥudūd wa-l-aḥkām

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

Genres

Law

الأول: إن على القول بالعتق بها، فالشارع جعلها سببا من أسباب العتق، كعتق البعض من غير تملكه أو بعضه، كما جعل الحنث والإفطار والقتل والظهار سببا للكفارة من خواص العتق وأحكامه الجعلية التي تخصه، فلا يتعدى إلى غيرها، ولا سيما على إحدى الروايتين عن مالك أنه يكون الممثل به حرا بنفس المثلة، لاتحتاج إلى حكم، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "من مثل بعبده عتق عليه"(¬1)، ولقوله: "من مثل بعبده فهو حر"(¬2)، وإن كان البزار قد رواه عن السليماني عن ابن عمر، وهو ضعيف عنه، وروى أيضا عن أبن عباس، وفي سنده عمرو بن عيسى وهو مجهول(¬3).

Page 259