Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genres
وصاحب البرهان لم يقطع به قول مالك، إنما قال: نقل عن مالك الأخذ بها(¬1)وهذا بناء من صيغ التمريض، والتحري نسبة القول إلى مالك، ولكن ابن العربي ادعى أن مالكا يقول بها، وجلب مسائل كلها أو أكثرها لم يقل فيها مالك برأيه. ونحن لاننكر أن مالكا يقول بهذا الأصل من المصالح المرسلة، ولاندعيه له على التحقيق، ولكن أكثر أصحابه على انكاره، إذ لايوجد في تآليف المالكية، وإنما تبع ابن العربي فيه ماقاله الامام في البرهان على صيغة التمريض. لكن ابن العربي كلامه يقتضي تحقيقه لذلك من مذهب مالك، وثبوت هذه القضية عن ابن العربي بمجرد وجود ذلك في تاريخ تقويل ابن العربي، فيه نظر، لأنه لا يحل نسبة القول إلى قائل بمجرد ذلك. لكن المملي قد نسب إلى المهدي من قبل أن عقوبة أهل الجنايات ذوات الحدود بالمال من مذهبه، بقوله: وقد يكون ذلك من بقايا رسومه.
فهذا وجه من الاعتراض على هذا النقل.
الثاني: أن ابن العربي لم يصادم نصا من نصوص الشريعة على تقدير أن (43-205/ب)يثبت ذلك عنه، وهو قد قال في غير موضع أن شرط الاجتهاد بالمصلحة وغيرها أن لايكون الحكم منصوصا، كما هو معلوم من القواعد. وعقوبة المشتهر بالغناء غير محدودة، أما أنتم فقد اجتهدتم في مجال النصوص، رمتهم زيادة على المشروع، أو تبديلا فيه.
الثالث: أن ابن العربي قد سلم له رتبة الاجتهاد، أم أنتم فلا تدعونها ولا تدعى لكم.
الرابع: انه اجتهد في عقوبة بدنية بإفساد آلة المنكر على من لا يرعوي بدون ذلك. والعقوبات البدنية لا نزاع في مشروعيتها ابتداء، ثم في عدم نسخها، بل الصحيح والحق، انها أن كانت، فهي منسوخة.
Page 195